مركز المعجم الفقهي

4033

فقه الطب

- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 308 سطر 20 إلى صفحة 308 سطر 24 مسئلة قد تقديم ان القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة وقال ابن الجنيد ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعنى ما يدل على الحياة كالبكاء والصياح والعطاس لعلة منعت من حضور وغيرها قبلت شهادتها ولو كان حاضر الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة وانكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف وقد قبل انه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق وقال ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدم